السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

259

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بشهوة « 1 » ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع واللمس والتقبيل بشهوة والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا . الثاني الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له . الثالث شم الطيب مع التلذذ « 2 » وكذا الريحان وأما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به « 3 » . الرابع البيع والشراء بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة « 4 » على الأحوط ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها بل لا بأس بالبيع والشراء إذا « 5 » مست الحاجة « 6 » إليهما للأكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع . الخامس المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطاء فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات فالمدار على القصد والنية فلكل امرأ ما نوى من خير أو شر - والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط « 7 » 1 - مسألة لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصة بالنهار 2 - مسألة يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها 3 - مسألة كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه

--> ( 1 ) في حرمتهما اشكال والاجتناب أحوط ( خوئي ) . ( 2 ) في اعتبار التلذذ في الطيب تأمل نعم لا يبعد في الريحان كما في النصّ واما فاقد الحاسة فلا شمّ له أصلا حتّى يستثنى لعدم التلذذ ( گلپايگاني ) . لعله أراد به الاحساس وإلا فشمّه محرم على اطلاقه ثمّ انه يحرم أيضا التلذذ بالريحان وهو كل نبت طيب الرائحة ( ميلاني ) . ( 3 ) الامر كما ذكر لكن مع فقد الحس لا يصدق الشم ظاهرا والظاهر أنّه مع تحقّق الشم لو لم يتلذذ لا بأس به ( خ ) . لفقد موضوعه لا لعدم الالتذاذ ( شاهرودي ) . ( 4 ) لحوائج نفس الاعتكاف ( گلپايگاني ) . ( 5 ) في صحة الاعتكاف معهما اشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) الأحوط حينئذ هو الرضا بالتصرف أو الهبة من الطرفين ( ميلاني ) ( 7 ) الظاهر أن جواز لبس المخيط ونحوه ممّا لا إشكال فيه ( خوئي ) .